Rakh Abogados
Rakh Abogados التميّز في الدفاع الجنائي
الأغلبية الحقيقية في مواجهة الأغلبية الصورية

القرارات التعسفية في الجمعية العامة للشركاء في ماربيا

النص

فرض قرارات تعسفية أو ضارة في الجمعية العامة للشركاء

بعيداً عن النظرة العامة التي نقدمها في محتوانا المخصص لجرائم الشركات (delitos societarios)، يطرح فرض القرارات التعسفية أو الضارة في الجمعية العامة للشركاء (junta de socios) مسائل فنية عميقة تستحق معالجة مستقلة: الحدّ الفاصل الدقيق بين المادتين 291 و292 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP)، وشرط قبول الملاحقة الجنائية (condición de procedibilidad) الذي يتحكّم في إمكانية اللجوء إلى المسار الجنائي، والتنسيق الصعب مع الطعن التجاري في قرارات الشركة، وهو مسار يتزامن في أغلب الحالات مع الشكوى الجزائية المباشرة (querella) بل وقد يسبقها. في RAKH ABOGADOS نتدخّل في هذا المجال سواء للدفاع عن الشريك أو المدير صاحب الأغلبية الخاضع للتحقيق، أو لتمثيل شريك الأقلية المتضرر، ونصوغ في كل حالة الاستراتيجية الإجرائية —مدنية أو جنائية أو كلتيهما على نحو منسّق— التي تخدم مصالح الموكّل على أفضل وجه.

جريمتان وحدّ فني فاصل بينهما: الأغلبية الحقيقية (المادة 291 من قانون العقوبات) في مقابل الأغلبية الصورية (المادة 292 من قانون العقوبات)

تعاقب المادة 291 من قانون العقوبات مَن يفرضون قرارات تعسفية، مستغلّين وضع أغلبية حصلوا عليه بصورة مشروعة في الجمعية العامة للشركاء أو في هيئة الإدارة، بقصد تحقيق الربح لأنفسهم أو لغيرهم وإضراراً بباقي الشركاء. أما المادة 292 من قانون العقوبات فتعاقب، بالعقوبة ذاتها، على فرض قرار ضار أو الاستفادة منه إذا لم يُتّخذ بأغلبية حقيقية بل بأغلبية صورية: أي أغلبية جرى الحصول عليها عن طريق إساءة استعمال توقيع على بياض، أو إسناد حق التصويت بغير حق إلى من لا يملكه، أو حرمان من يملك هذا الحق منه بصورة غير مشروعة، أو بأي وسيلة أخرى مماثلة. ويكتسي هذا التمييز أهمية حاسمة في التكييف القانوني: ففي المادة 291 من قانون العقوبات تكون الأغلبية حقيقية، ويقع اللوم على الاستعمال التعسفي لها؛ أما في المادة 292 من قانون العقوبات فيقع اللوم على التلاعب ذاته بآلية تكوين الأغلبية، التي لم توجد في الحقيقة بوصفها أغلبية قط.

العنصر الجوهري في المادة 291 من قانون العقوبات: القصد الحصري لتحقيق الربح

حدّد الاجتهاد القضائي بدقة معالم السلوك المجرَّم في المادة 291 من قانون العقوبات، ولا سيما الحدّ الفاصل —ذا الأهمية العملية البالغة— بين التعسف الذي يُعاقَب عليه في المسار المدني أو التجاري والتعسف الذي يستوجب اللوم الجنائي:

«...تنطلق المادة 291 من اتخاذ قرار جرى الحصول عليه بصورة مشروعة لكنه يجب أن يوصف بأنه تعسفي... ولا يقوم النموذج الجرمي عند توافر القصد المذكور متى كان متوافقاً مع نتيجة مفيدة لمصالح الشركة.»

Tribunal Supremo (المحكمة العليا الإسبانية)، الدائرة الجنائية (Sala de lo Penal)، الحكم STS 654/2002 الصادر في 17 أبريل 2002

ويُعدّ هذا المبدأ حاسماً في دفاعنا عن الشريك أو المدير صاحب الأغلبية: فإذا كان القرار موضع النزاع، وإن أضرّ بالأقلية، يحقق موضوعياً منافع للشركة، فإن السلوك يكون غير مجرَّم بصرف النظر عن نية من دفعوا إلى اتخاذه. ومن ثمّ تشترط الجريمة إثبات قصد لدى الأغلبية في تحقيق ربح شخصي حصري، لا يتّسق مع أي نتيجة إيجابية لمصلحة الشركة، وهي مسألة يستلزم إثباتها تحليلاً اقتصادياً ومحاسبياً دقيقاً نعمل عليه منذ بداية الإجراءات.

شرط قبول الملاحقة الجنائية في المادة 296 من قانون العقوبات: الشكوى المسبقة من المتضرر

وفقاً للمادة 296 من قانون العقوبات، لا تجوز ملاحقة جرائم الشركات المنصوص عليها في المواد من 291 إلى 294 من قانون العقوبات إلا بناءً على شكوى مسبقة يقدّمها الشخص المتضرر أو ممثله القانوني، ما لم تمسّ هذه الجرائم المصالح العامة أو عدداً كبيراً من الأشخاص. ولا يتعلق الأمر بمجرد إجراء شكلي، بل بشرط موضوعي لقبول الملاحقة: فمن دون شكوى من الشريك المتضرر مباشرةً، وفي غياب أي ضرر جماعي، لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك من تلقاء نفسها، ويجب حفظ أي إجراءات بدأت دون هذه الشكوى. ونتحقق في كل قضية، سواء في الدفاع عن المشتبه به أو في تمثيل الشريك المتضرر، من توافر هذا الشرط على وجه الدقة —بما في ذلك الصفة الخاصة التي تخوّل مقدّم الشكوى تقديمها، والتي تقتصر على من يُثبت تعرّضه لضرر شخصي ومباشر— لأنه يشكّل في كثير من الأحيان أول أسباب حفظ القضية وأكثرها فاعلية، أو على العكس من ذلك، البوابة التي لا غنى عنها لتفعيل المسار الجنائي.

المسار المزدوج: الطعن التجاري في القرارات والشكوى الجزائية المباشرة

يتطابق السلوك الموصوف في المادة 291 من قانون العقوبات، إلى حدّ كبير، مع حالة قرار الشركة القابل للطعن لكونه تعسفياً، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 204.1 من قانون شركات رأس المال الإسباني (Ley de Sociedades de Capital): وهو القرار الذي تتخذه الأغلبية لمصلحتها الخاصة وعلى حساب باقي الشركاء دون مبرر، من غير أن يستجيب لحاجة معقولة للشركة. ويفرض هذا التطابق اتخاذ قرار استراتيجي من الدرجة الأولى: اللجوء إلى المسار التجاري، وهو أسرع ويتمحور حول نفاذ القرار، أو إلى المسار الجنائي، وهو أشدّ وطأة لكنه أيضاً أكثر تعقيداً وأطول مدة، أو الجمع بين المسارين على نحو منسّق. ويشير الفقه الأكثر حجيةً إلى أنه متى رُفعت الدعوى الجنائية، يُوقَف نظر الدعوى المدنية للطعن بسبب أولوية القضاء الجنائي، ولهذا يكون القرار المتعلق بترتيب تفعيل كل مسار وتوقيته —بما في ذلك مهلة سقوط دعوى الطعن التجاري، الأقصر بكثير من مدة التقادم الجنائي— حاسماً، ويجب اتخاذه مع الإدراك التام لعواقبه الإجرائية.

استراتيجيتنا

  • بالنسبة إلى الشريك أو المدير صاحب الأغلبية الخاضع للتحقيق: نُثبت، عند الاقتضاء، أن القرار موضع النزاع كان يحقق منفعة موضوعية للشركة، بما ينفي القصد الحصري لتحقيق الربح الذي يشترطه النص التجريمي، ونتحقق من الاستيفاء الصارم لشرط قبول الملاحقة المنصوص عليه في المادة 296 من قانون العقوبات.
  • بالنسبة إلى شريك الأقلية المتضرر: نقيّم بصورة متكاملة جدوى الطعن التجاري في القرار وجدوى الشكوى الجزائية المباشرة، ونصوغ الاستراتيجية الإجرائية —المتزامنة أو المتعاقبة— التي تحمي مصالحه على أفضل وجه، سواء فيما يتعلق بنفاذ القرار أو بالمسؤولية الشخصية لمن فرضوه.
  • خبرة اقتصادية تقييمية: نكلّف خبيراً مستقلاً بإجراء تحليل فني للأثر الحقيقي للقرار موضع النزاع على أموال الشركة وعلى مركز كل شريك، وهو دليل يكون حاسماً في العادة في هذه الإجراءات.
  • تنسيق المُهل: ندير على نحو منسّق مهلة سقوط دعوى الطعن التجاري ومدة تقادم الدعوى الجنائية، تفادياً لضياع أيٍّ من المسارين بمجرد مرور الوقت.

هل أنتم من شركاء الأقلية المتضررين من قرار ترونه تعسفياً أو اتُّخذ بأغلبية متلاعَب بها، أو من المديرين الخاضعين للتحقيق بسبب هذه الجريمة؟ إن الربط الصحيح بين المسار التجاري والمسار الجنائي أمر حاسم منذ اللحظة الأولى. في RAKH ABOGADOS نجمع بين الخبرة الإجرائية والخبرة المحاسبية لتمثيل مصالحكم في جميع أنحاء إسبانيا.

موارد ذات صلة

الأسئلة الشائعة والمسرد والمقارنات

مسرد المصطلحات

شرط قبول الملاحقة الجنائية (جرائم الشركات)

شرط إجرائي منصوص عليه في المادة 296 من قانون العقوبات، لا تجوز بموجبه ملاحقة بعض جرائم الشركات إلا بناءً على شكوى مسبقة من الشخص المتضرر، ما لم تمسّ المصالح العامة أو عدداً كبيراً من الأشخاص؛ ومن دون هذه الشكوى يجب حفظ الإجراءات.

عرض في مسرد المصطلحات ←
استشارة أولية